أداب حامل القرأن، للإمام النووى -رحمه الله-
من أد ب حامل القرأن أن يكون على أكمل الأحوال، وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القُرآن عنه، وأن يكون متصوِّنَاً عن دنيء الاكتساب، شريف النَّفس، مُتَرَفِّعاً عن الجبَابِرة، والجُفاة من أهل الدنيا متواضعاً للصالحين، وأهل الخير والمساكين، وأن يكون مُتخشِّعَاً ذا سكينةٍ ووقار.
*فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : "ينبغي لحامل القُرآن أن يُعرف بليلهِ إذا النَّاس نائمون، وبنهاره إذا النَّاس مفطرون، وبحزنه إذا النَّاس يفرحون، وببكائهِ إذا النَّاس يضحكون، وبصمتهِ إذا النَّاس يخوضون، وبخشوعه إذا النَّاس يختالون ".
*وعن الحسن البصريُّ رحمه الله قال : إن من كَان قبلكم رأوا القُرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل، وينفذونها بالنهار.
*وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال : "حامل القُرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهوا مع من يلهوا، ولا يسهو مع من يسهوا، ولا يلغوا مع من يلغوا تعظيماً لحق القرآن
:ومن أهم ما يُؤمرُ به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن عيشة يكتسب بها، فقد جاء في النهي عن ذلك أشياء كثيرة مشهورة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأقاويل الصحابة، والسَّلف، وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء في جوازه، فجوزه عطاء، ومالك والشافعي، وآخرون إذا استأجره إجارة صحيحة. ومنعه الزُّهريّ، وأبو حنيفة، وآخرون.
والأحاديث الصحيحة تقتضي الجواز.
أمَّا الحديث الوارد بالمنع، فعنه جوابان أوضحتهما مع غيرهما.
وينبغي أن يُحافظ على تلاوته، ويُكثر منها، وقد كانت للسَّلف رضي الله عنهم عادات في قدر ما يختمون فيه، فمنهم من كان يختم في كل شهرين ختمة، ومنهم من كان يختم في كل شهرين ختمة، ومنهم من كان يختم في كل شهر، وكان بعضهم يختم في عشر ليالٍ، وبعضهم في ثمان ليالٍ، وبعضهم في سبعٍ، وبعضهم في ستٍ، وبعضهم في خمس، وبعضهم في أربع، وبعضهم كل ليلة، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمتين، وبعضهم في كل يوم وليلة ثلاث ختمات، وأربع في النهار، وكان أكثرهم يختم في كل سبع ليال، وكثيرون في كل ثلاث، وقد بينت من كل فرقة من هؤلاء جماعة في "التبيان" وذكرت دلائلهم، والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يُحصل له معه كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم، والحُكم بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدِّين والمصالح العامة ؛ فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصداً له، أو لا تفويت وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد يحصل به الملل والهذرمة في القرآن.
وأمَّا وقت الختم فالأفضل أن يكون أول النَّهار أو الليل وقيل الأفضل أن يختتم ختمة أول النَّهار وأخرى أول الليل، وإنَّهُ إن كان أول النَّهار ختم في ركعتين الفجر أو بعدهما، وإن كان أول الليل ففي ركعتي سنة المغرب على من ختم أول النَّهار حتى يُمسي، وعلى من ختم أول الليل حتى يصبح
في المحافظة على قراءة القُرآن بالليل
ينبغي أن يحافظ على قراءة القُرآن في الليل، ويكون إعتناؤه بها فيه أكثر وفي صلاة الليل أكثر ؛ لأن الليل أجمع للقلب، وأبعد من الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصون من تطرق الرياء، وغيره من المحبطات مع ما جاء في الشرع من إيجاد الخيرات في الليل كل إسراء، وحديث النُّزول، وحديث : في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء كل ليلة
·وقد تظاهرة نصوص القُرآن والسُّنّة وإجماع الأمَّة على فضيلة القراءة والقيام بالليل، والحث عليه، وذلك يحصل بالكثير، والقليل، وما كثر أفضل إلا أن يستوعب الليل كله ؛فإنه يُكره الدَّوام عليه، وكذا يُكره إن أضرَّ بنفسه ما دون الجميع
·وقد روى أبو داود في "سننه" أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آياتٍ لَمْ يُكْتَب مِنَ الغَافلِين، وَمَنْ قَامَ بِمائَةِ آيَة كُتِبَ مِنَ القَانِتِين، وَمَنْ قَامَ بَأَلْفِ آية كُتِبَ مِنَ المُقَنْطَرِين)
فإن فاتتهُ وظيفته بالليل فليحرص على قِراءتها في أول النَّهار.
ففي صحيح مسلم عن عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنهُ قَــال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَامَ عَنْ حِزبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ عَنْ شَيءٍ مِنهُ فَقَرَأَهُ بَيْنَ صَلاَةِ الفَجْر، وَصَلاَةِ الظُّهر، كُتِبَ كَأَنَّمَاَ قَرَأَ مِنَ اللَّيْلِ)
وليحذر كل الحذر من نسيانه، أو نسيان بعضه، ومن تعريضه للنسيان
فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عُرِضَتْ عَليَّ ذُنوبُ أُمَّتي فَلَمْ أَرى ذَنبَاً أَعْظَمَ مِنْ سُورةِ القُرْآن، أَوْ آية أُوتِيهَاَ رَجُلٌ، ثُمَّ نَسِيهَاَ).
ثبـت في صحيـح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم : (الدِّينُ النَّصِيحة، قُلنا: لمن؟ قال لله وَلِكِتَابهِ وَلرسُوله، ولأئمَّةِ المُسْلمِينَ وَعَامَّتِهمْ).
·قال العلماء : النَّصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيهه لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر الخلق على مثله، وتعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه بالتلاوة والذب عنه لتأويل المحرِّفين وتعرّض الملحدين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه، وأمثاله، واعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه، وإلى جميع ما ذكرنا من نصيحة.
وأجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق، وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد حرفاً مجمعاً عليه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر، واجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو شيء منه أو بالمصحف، أو ألقاه في القاذورة أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر، أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه وهو عالم أو شك في شيء من ذلك فهو كافر، وكذلك إن جحد شيئاً من كتب الله تعالى كالتوراة والإنجيل وأنكر أصله فهو كافر.
ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معناه لمن ليس من أهله، وهذا مجمع عليه، وإما تفسيره بغير علم، وللعلماء جائز حسن بالإجماع، ويحرم المراء فيه والجدال بغير حق، ومن ذلك أن يظهر له دلالة هي للآية على شيء يخالف مذهبه فيصير إلى خلاف ظاهرها إتباعا لهواه ومذهبه، ويناظر عليه وأما من لا يظهر له ذلك فمعذور.
يُكره أن يقول نسيت آية كذا ؛ بل يقول أُنسيتها أو أسقطتها، ويجوز أن يقول : هذه سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النِّساء، وكذا الباقي، ولا كراهة في شيء من هذا، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة جداً، وكان بعض السلف يكره هذا ويقولون إنما يُقال السورة التي فيها البقرة، وكذا ما أشبهها، والصواب أنه لا يُكره، ولا يُكره أن يُقال قراءة حمزة.
·وأبي عمرو وقرأه حمزة وغيرهما وكره ذلك بعض السلف والصواب الأول، وعليه عمل السلف والخلف.
لا يُكره النفث مع القراءة للرقية وهو نفخ لطيف بلا ريق.
وقال جماعة من السلف يُكره وهو مذهب أبي جحيفة الصحابي، والحسن البصري، والنخعي رضي الله عنهم.
والمختار الأول فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
ويُكره نقش الحيطان والثياب بكتب القرآن في قبلة المسجد، ولو كتب القرآن على حلواء أو طعام فلا بأس بأكلها، ولو كان على خشبة كره إحراقها، ولو كتبه في إناء ثم غسله وسقاه المريض.
·فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به وكرهه النخعي.
أما الحروز المكتوبة من القرآن وغيره إذا جعلت في قصبة حديد أو جلد أو نحو ذلك فلا يحرم كتابتها وفي كراهتها خلاف.
لا يمنع الكافر من سماع القرآن، ويمنع من مس المصحف.
وهل يمنع من تعلم القرآن فيه وجهان :؟
لا يجوز تعليمه القرآن إن كان لا يرجى إسلامه وإن رجى فوجهان : أصحهما جوازه.
مختصر التبيان فى اداب حملة القرأن
للامام النووى رحمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على من لا نبيى بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا
أداب حامل القرأن
والصلاة والسلام على من لا نبيى بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا
أداب حامل القرأن
من أد ب حامل القرأن أن يكون على أكمل الأحوال، وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القُرآن عنه، وأن يكون متصوِّنَاً عن دنيء الاكتساب، شريف النَّفس، مُتَرَفِّعاً عن الجبَابِرة، والجُفاة من أهل الدنيا متواضعاً للصالحين، وأهل الخير والمساكين، وأن يكون مُتخشِّعَاً ذا سكينةٍ ووقار.
*فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : "ينبغي لحامل القُرآن أن يُعرف بليلهِ إذا النَّاس نائمون، وبنهاره إذا النَّاس مفطرون، وبحزنه إذا النَّاس يفرحون، وببكائهِ إذا النَّاس يضحكون، وبصمتهِ إذا النَّاس يخوضون، وبخشوعه إذا النَّاس يختالون ".
*وعن الحسن البصريُّ رحمه الله قال : إن من كَان قبلكم رأوا القُرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل، وينفذونها بالنهار.
*وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال : "حامل القُرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهوا مع من يلهوا، ولا يسهو مع من يسهوا، ولا يلغوا مع من يلغوا تعظيماً لحق القرآن
:ومن أهم ما يُؤمرُ به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن عيشة يكتسب بها، فقد جاء في النهي عن ذلك أشياء كثيرة مشهورة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأقاويل الصحابة، والسَّلف، وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء في جوازه، فجوزه عطاء، ومالك والشافعي، وآخرون إذا استأجره إجارة صحيحة. ومنعه الزُّهريّ، وأبو حنيفة، وآخرون.
والأحاديث الصحيحة تقتضي الجواز.
أمَّا الحديث الوارد بالمنع، فعنه جوابان أوضحتهما مع غيرهما.
وينبغي أن يُحافظ على تلاوته، ويُكثر منها، وقد كانت للسَّلف رضي الله عنهم عادات في قدر ما يختمون فيه، فمنهم من كان يختم في كل شهرين ختمة، ومنهم من كان يختم في كل شهرين ختمة، ومنهم من كان يختم في كل شهر، وكان بعضهم يختم في عشر ليالٍ، وبعضهم في ثمان ليالٍ، وبعضهم في سبعٍ، وبعضهم في ستٍ، وبعضهم في خمس، وبعضهم في أربع، وبعضهم كل ليلة، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمتين، وبعضهم في كل يوم وليلة ثلاث ختمات، وأربع في النهار، وكان أكثرهم يختم في كل سبع ليال، وكثيرون في كل ثلاث، وقد بينت من كل فرقة من هؤلاء جماعة في "التبيان" وذكرت دلائلهم، والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يُحصل له معه كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم، والحُكم بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدِّين والمصالح العامة ؛ فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصداً له، أو لا تفويت وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد يحصل به الملل والهذرمة في القرآن.
وأمَّا وقت الختم فالأفضل أن يكون أول النَّهار أو الليل وقيل الأفضل أن يختتم ختمة أول النَّهار وأخرى أول الليل، وإنَّهُ إن كان أول النَّهار ختم في ركعتين الفجر أو بعدهما، وإن كان أول الليل ففي ركعتي سنة المغرب على من ختم أول النَّهار حتى يُمسي، وعلى من ختم أول الليل حتى يصبح
في المحافظة على قراءة القُرآن بالليل
ينبغي أن يحافظ على قراءة القُرآن في الليل، ويكون إعتناؤه بها فيه أكثر وفي صلاة الليل أكثر ؛ لأن الليل أجمع للقلب، وأبعد من الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصون من تطرق الرياء، وغيره من المحبطات مع ما جاء في الشرع من إيجاد الخيرات في الليل كل إسراء، وحديث النُّزول، وحديث : في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء كل ليلة
·وقد تظاهرة نصوص القُرآن والسُّنّة وإجماع الأمَّة على فضيلة القراءة والقيام بالليل، والحث عليه، وذلك يحصل بالكثير، والقليل، وما كثر أفضل إلا أن يستوعب الليل كله ؛فإنه يُكره الدَّوام عليه، وكذا يُكره إن أضرَّ بنفسه ما دون الجميع
·وقد روى أبو داود في "سننه" أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آياتٍ لَمْ يُكْتَب مِنَ الغَافلِين، وَمَنْ قَامَ بِمائَةِ آيَة كُتِبَ مِنَ القَانِتِين، وَمَنْ قَامَ بَأَلْفِ آية كُتِبَ مِنَ المُقَنْطَرِين)
فإن فاتتهُ وظيفته بالليل فليحرص على قِراءتها في أول النَّهار.
ففي صحيح مسلم عن عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنهُ قَــال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَامَ عَنْ حِزبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ عَنْ شَيءٍ مِنهُ فَقَرَأَهُ بَيْنَ صَلاَةِ الفَجْر، وَصَلاَةِ الظُّهر، كُتِبَ كَأَنَّمَاَ قَرَأَ مِنَ اللَّيْلِ)
وليحذر كل الحذر من نسيانه، أو نسيان بعضه، ومن تعريضه للنسيان
فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عُرِضَتْ عَليَّ ذُنوبُ أُمَّتي فَلَمْ أَرى ذَنبَاً أَعْظَمَ مِنْ سُورةِ القُرْآن، أَوْ آية أُوتِيهَاَ رَجُلٌ، ثُمَّ نَسِيهَاَ).
أدب الناس كلهم مع القرأن
ثبـت في صحيـح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم : (الدِّينُ النَّصِيحة، قُلنا: لمن؟ قال لله وَلِكِتَابهِ وَلرسُوله، ولأئمَّةِ المُسْلمِينَ وَعَامَّتِهمْ).
·قال العلماء : النَّصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيهه لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر الخلق على مثله، وتعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه بالتلاوة والذب عنه لتأويل المحرِّفين وتعرّض الملحدين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه، وأمثاله، واعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه، وإلى جميع ما ذكرنا من نصيحة.
وأجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق، وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد حرفاً مجمعاً عليه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر، واجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو شيء منه أو بالمصحف، أو ألقاه في القاذورة أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر، أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه وهو عالم أو شك في شيء من ذلك فهو كافر، وكذلك إن جحد شيئاً من كتب الله تعالى كالتوراة والإنجيل وأنكر أصله فهو كافر.
ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معناه لمن ليس من أهله، وهذا مجمع عليه، وإما تفسيره بغير علم، وللعلماء جائز حسن بالإجماع، ويحرم المراء فيه والجدال بغير حق، ومن ذلك أن يظهر له دلالة هي للآية على شيء يخالف مذهبه فيصير إلى خلاف ظاهرها إتباعا لهواه ومذهبه، ويناظر عليه وأما من لا يظهر له ذلك فمعذور.
يُكره أن يقول نسيت آية كذا ؛ بل يقول أُنسيتها أو أسقطتها، ويجوز أن يقول : هذه سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النِّساء، وكذا الباقي، ولا كراهة في شيء من هذا، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة جداً، وكان بعض السلف يكره هذا ويقولون إنما يُقال السورة التي فيها البقرة، وكذا ما أشبهها، والصواب أنه لا يُكره، ولا يُكره أن يُقال قراءة حمزة.
·وأبي عمرو وقرأه حمزة وغيرهما وكره ذلك بعض السلف والصواب الأول، وعليه عمل السلف والخلف.
لا يُكره النفث مع القراءة للرقية وهو نفخ لطيف بلا ريق.
وقال جماعة من السلف يُكره وهو مذهب أبي جحيفة الصحابي، والحسن البصري، والنخعي رضي الله عنهم.
والمختار الأول فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
ويُكره نقش الحيطان والثياب بكتب القرآن في قبلة المسجد، ولو كتب القرآن على حلواء أو طعام فلا بأس بأكلها، ولو كان على خشبة كره إحراقها، ولو كتبه في إناء ثم غسله وسقاه المريض.
·فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به وكرهه النخعي.
أما الحروز المكتوبة من القرآن وغيره إذا جعلت في قصبة حديد أو جلد أو نحو ذلك فلا يحرم كتابتها وفي كراهتها خلاف.
لا يمنع الكافر من سماع القرآن، ويمنع من مس المصحف.
وهل يمنع من تعلم القرآن فيه وجهان :؟
لا يجوز تعليمه القرآن إن كان لا يرجى إسلامه وإن رجى فوجهان : أصحهما جوازه.
مختصر التبيان فى اداب حملة القرأن
للامام النووى رحمه الله
الإثنين نوفمبر 08, 2010 1:48 pm من طرف stou
» درس مفصل خول النشاط الزلزالي في الجزائر
الإثنين نوفمبر 08, 2010 1:29 pm من طرف stou
» دروس التاريخ التاريخ والجغرافيا
الإثنين نوفمبر 08, 2010 1:22 pm من طرف stou
» ملخص كامل لدرس الحركات و القوى
الأربعاء نوفمبر 03, 2010 10:40 am من طرف belgharbi
» حمل دروس ملخصة +تمارين مصححة فيزياء كيمياء
الأربعاء نوفمبر 03, 2010 10:27 am من طرف belgharbi
» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكمياء أولى ثانوي .........جديد
الأربعاء نوفمبر 03, 2010 10:26 am من طرف belgharbi
» ملخصات دروس الثانية ثانوي
الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 12:17 am من طرف nataly
» جميع دروس رياضيات السنة الثانية رائعة مع التمارين
الإثنين نوفمبر 01, 2010 11:50 pm من طرف nataly
» مواضيع في مادة العلوم مع الحلول -للتحميل
الجمعة أكتوبر 29, 2010 9:42 pm من طرف swdx